جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 370 )

كسائر المراسيل ، فالرواية لا تكون حجّة كما اختاره بعض الأعلام (قدس سرهم) (1) .

إذا عرفت الروايات الواردة في المقام ، فاعلم أنّه لا إشكال في أنّ القدر المتيقّن من الدلالة ثبوت حقّ الأولويّة بنحو لا يجوز المزاحمة . وأمّا عدم جواز التصرّف إلاّ بالإذن كما في الأملاك ، فالظاهر عدم دلالة الرواية عليه بعد الاحتياج إلى مؤنة زائدة . ومنه يعلم وجه نفي البعد عن الصحّة في المتن ; فإنّ المزاحمة المنهيّة لا ترتبط بصحّة العبادة بعد عدم إضافة المكان إلى شخص خاصّ .

الثاني : لو جلس على فراش مغصوب فهو كالفرع السابق; فإنّ حرمة الجلوس على الفراش المغصوب أمر، والمكث الذي به قوام الاعتكاف أمر آخر وإن كان الأمران متلازمين في الخارج ; فإنّ اتّحاد العنوانين فيه لا يوجب السراية فضلا عن التلازم ، كما حقّق في محلّه .

وقد نفى الإشكال عن الصحّة فيما لو كان جاهلا بالغصب أو ناسياً ، والدليل عليه عدم ثبوت الحرمة مع أحد العنوانين . نعم ، ربما يقيّد بما إذا كان الناسي غير الغاصب . وأمّا إذا كان الناسي هو شخص الغاصب ; فإنّه لا يرتفع الحكم معه ; لاستناده إلى سوء الاختيار ، والتحقيق في محلّه .

الثالث : لو فرش المسجد بتراب مغصوب أو آجر كذلك ، فقد فصّل فيه في المتن بين صورة إمكان التحرّز عنه ، فأوجب ذلك ، ونفى البعد عن الصحّة في صورة العصيان ،وصورة عدم إمكان التحرّزعنه ،فنهى عن ترك الاحتياط بالاجتناب عنه .

أقول : أمّا الوجه في الوجوب في صورة إمكان التحرّز، فواضح. وأمّا نفي البعد عن الصحّة في صورة العصيان; فلما ذكرنا من عدم الاتّحاد . وأمّا الوجه في النهي عن

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 447 .

( الصفحة 371 )

مسألة 12 : لو طال الخروج في مورد الضرورة ـ بحيث انمحت صورة الاعتكاف ـ بطل 1 .

مسألة 13 : يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء ; حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة ; كقدوم الزوج من السفر ، ولا يختصّ بالضرورات التي تبيح المحظورات ، فهو بحسب شرطه إن عامّاً فعامّ ، وإن خاصّاً فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلا عروض عارض فمحلّ إشكال بل منع .

ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره ; بأن

ترك الاحتياط بالاجتناب في صورة عدم إمكان التحرّز; لأنّه ليس من مصاديق الاضطرار ، بل كما في العروة(1) لو توقّف على الخروج من المسجد خرج ولو فرض أنّ التراب أو الآجر المغصوب قد خرج عن الماليّة وصار في حكم التالف . ولذا يجب على الغاصب التدارك بالمثل ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب جواز التصرّف للغاصب أو مثله  ، مع ثبوت حقّ المالك وعدم زواله بوجه ، كما لا يخفى .

1ـ ضرورة أنّ اللازم بقاء صورة العمل وعدم انمحائها ، وجواز الخروج لأجل الضرورة ـ كما هو المفروض ـ لا يوجب صحّة الاعتكاف كما في باب الصلاة ; فإنّه لو مشى في أثنائها عدواً لخوف حصل له من عدوّ أو عقرب مثلا ; فإنّه يجوز بل يجب له العدو في هذه الحالة ، إلاّ أنّ ذلك لا يوجب صحّة صلاته بعد انمحاء صورتها ، كما لا يخفى .

  • (1) العروة الوثقى 2 : 79 مسألة 2591 .

( الصفحة 372 )

يقول : لله عليَّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا مثلا ، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء ، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضاً ، ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها، ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه 1.

1ـ هذه المسألة في الجملة ممّا لا إشكال فيها (1)، والعمدة من الروايات الواردة صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف(2) ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ (ويخرج)(3) اعتكافه حتّى تمضي ثلاثة أيّام . وقد رواها المشايخ الثلاثة(4) . ويستفاد منها أمران :

أحدهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في عدم جواز الرجوع حتّى في اليومين الأوّلين ، والمقصود منه اشتراط الاستمرار وعدم الفسخ .

ثانيهما : أنّ الاشتراط يؤثّر في جواز الفسخ والخروج حتّى بالإضافة إلى اليوم الثالث الذي يجب البقاء فيه مع قطع النظر عن الاشتراط ، والمقصود اشتراط

  • (1) رياض المسائل 5 : 519 ، مستند الشيعة 10 : 565 ، جواهر الكلام 17 : 192 ـ 197 ، مستمسك العروة 8 : 581 ، المستند في شرح العروة 22 : 464 .
    (2) في التهذيب 4 : 289 ح879 والاستبصار 2 : 129 ح421 والفقيه 2 : 121 ح526 : اعتكافه.
    (3) كذا في الوسائل 7: 404، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي، ولكن في الكافي 4 : 177 ح3 والفقيه والوسائل 10: 543 طبع مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) «أن يفسخ اعتكافه»، وفي التهذيب والاستبصار : «أن يخرج ويفسخ اعتكافه».
    (4) تقدّمت في ص 363 .

( الصفحة 373 )

الفسخ والخروج ، فما عن الشيخ (قدس سره) (1) من منع تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، مخالف للرواية جدّاً . نعم ، في اليومين الأوّلين يجوز الفسخ والخروج مطلقاً ; أي من دون عذر وبدون اشتراط كما مرّ ، وقلنا هناك . وأمّا اليوم الثالث، فمقتضى الصحيحة الجواز مع الاشتراط ، وأمّا بدونه فلا .

نعم ، قد عرفت(2) جواز الخروج غير الماحي لصورة الاعتكاف في مطلق الأعذار العقليّة والعرفيّة والعاديّة ، ولا إشكال في تأثير الاشتراط بالنسبة إلى اليوم الثالث ، فيما إذا اشترط الخروج مع عروض عارض ولو لم يكن من تلك الأعذار . وأمّا تأثير الاشتراط في الجواز ولو بدون عروض عارض ، فقد صرّح بجوازه السيّد في العروة (3) ، والمستفاد من شرحها(4) التمسّك بإطلاق الاشتراط في ذلك ، مع أ نّه لا يكون في مقام البيان حتّى يمكن التمسّك بإطلاقه ، ولعلّه لذا استشكل الماتن (قدس سره) في ذلك ، بل جعله محلّ منع . ويؤيّد الاختصاص روايتان :

إحداهما : صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم(5) . وظاهر أنّ المحرم يشترط الإحلال مع العذر ، وأن يتحلّل عندما حبسه الله .

ثانيتهما : موثّقة عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : واشترط على

  • (1) المبسوط 1 : 289 .
    (2) في ص 359 ـ 360 .
    (3) العروة الوثقى 2 : 80 مسألة 2599 .
    (4) المستند في شرح العروة 22 : 465 .
    (5) الكافي 4 : 177 ح 2 ، الفقيه 2 : 121 ح 525 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 876 ، الاستبصار 2 : 128 ح 418 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 552 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 1 .

( الصفحة 374 )

ربّك في اعتكافك ـ كما تشترط في إحرامك ـ أن يـحلّك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر الله تعالى(1) .

ثمّ إنّه لو تعلّق النذر بالاعتكاف المشروط ، فالظاهر صحّة هذا النذر لمشروعيّة الاشتراط في نفسه . وعليه : فلا يترتّب على هذا النذر عند عروض العارض إثم على مخالفته ، ولا قضاء ولا كفّارة .

ثمّ إنّ الظاهر والقدر المتيقّن أنّ محلّ الاشتراط هي النيّة حال الاعتكاف ، فلا   اعتبار به بعد الشروع ولا قبل الاعتكاف . نعم ، ينبغي التقييد بما إذا لم  يكن الاشتراط مبنيّاً عليه الاعتكاف ، بل كان حال النيّة غافلا أو غير مشترط ، كما أ نّه لا اعتبار به بعد الشروع في الاعتكاف قطعاً . نعم ، لو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه حال الاعتكاف ، فالظاهر عدم سقوطه . وقد احتاط في العروة(2) استحباباً بترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد إكمال اليومين .

  • (1) الاستبصار 2 : 129 ح 419 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 878 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 553 ، كتاب الاعتكاف ب 9 ح 2 .
    (2) العروة الوثقى 2 : 80 ذ مسألة 2599 .